التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

6

آ - تعد محاسبة المحروقات برنامجاً تفصيليا قبل بدء السنة المالية يسمى برنامج التموين بالمحروقات ويتضمن المعلومات الواردة في طلب التموين وفق النموذج رقم 1 ب - يرفق برنامج التموين ويعده ادارة أو محاسبة المحروقات بمذكرة ايضاحية بين مختلف المشاريع او الاستعمالات المعدة لهذه الكميات مقارنة مع الكميات المستهلكة في السنة السابقة مع مراعاة امكانية التخزين ترفع الى محاسب الادارة او المسؤول المالي لتصديقه ولحظ الاعتماد اللازم لها