التشريعات السورية

القانون 92 لعام 1959 المتضمن قانون التأمينات الاجتماعية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 92 لعام 1959 المتضمن قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الفئة : منح واعفاءات المحتوى: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 92 لعام 1959 والمعدل بالقانون 21 لعام 1960 وبالمرسوم التشريعي 21 لعام 1961 وبالقانون 95 لعام 1961 وبالقانون 143 لعام 1961 وبالمرسوم التشريعي 68 لعام 1962 وبالمرسوم التشريعي 104 لعام 1963 وبالمرسوم التشريعي 134 لعام 1964 وبالمرسوم التشريعي 22 لعام 1974 وبالمرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وبالقانون 46 لعام 1980 وبالقانون 78 لعام 2001 وبالقانون 26 لعام 2003 والمرسوم التشريعي 36 لعام 2006 وبالقانون 28 لعام 2014

1 · المادة 1

#

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ‌أ- بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون ‌ب- بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون ‌ج- بإصابة العمل، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعية ‌د- بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل ‌ه- بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل ‌و- بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب ز) : الأجر: الأجر المعرف في المادة 1 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. 1. الأجر المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. 2. الأجر المعرف في قانون العمل النافذ. 3. تطبق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة 1 من هذا القانون. 4. تطبق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة الأولى من هذا القانون على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.

2 · المادة 2

#

مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة، تصفى الحقوق التأمينية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب من المؤسسة العامة للتامين والمعاشات وتحول الاشتراكات المسددة (حصة العامل وصاحب العمل) إلى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات في حال كان مشتركا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أولا: تسري أحكام القانون على: ‌أ. العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. ‌ب. العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ مهما كان عدد عمال المنشأة. ‌ج. قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي إدارة قضايا الدولة. ‌د. أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات. ‌هـ. المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين في ملاك الفتوى والتدريس الديني. ‌و. المستخدمين المدنيين في المخابرات العامة. ‌ز. أعضاء هيئة البحث العلمي والجهاز الفني والمخبري في مراكز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية. ‌ح. العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية. ‌ط. الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية. ‌ي. العاملين في الزراعة المشمولين بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004. ‌ك. العاملين في المناطق الحرة. ‌ل. العاملين بجداول التنقيط والمياومين لدى القطاع العام. ‌م. العاملين السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية. ‌ن. أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه باجر من الأبناء والأخوة الذكور الذين بلغوا سن السادسة عشرة والبنات المتزوجات والأخوات المتزوجات. ‌س. العاملين المعينين بالوكالة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس. ‌ع. المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ‌ف. المتعاقدين وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. ثانيا: لا تسري أحكام القانون على: ‌أ. العمال الأجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية. ‌ب. العمال الأجانب الذين تنتدبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية العربية السورية من الشركة الأم أو أحد فروعها بقصد تدريب العاملين على أساليب العمل ولمدة لا تزيد على 12 شهرا. ‌ج. أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه والذين يعولهم فعلا. ثالثا: يحق لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة شريطة أن يقوم بتسديد حصته وحصة صاحب العمل وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

3 · المادة 3

#

‌أ. تتمتع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير العمل وتمارس جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة ويكون مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة إحداث فروع ومكاتب لها في المناطق الإدارية والصناعية والمناطق الحرة اذا اقتضت المصلحة العامة. ‌ب. يمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء والغير أما بالنسبة لفروعها في المحافظات فيمثلها مدير الفرع أمام المحاكم والغير بالإضافة إلى ما يفوض اليهم من صلاحيات المدير العام كل ضمن منطقة عمل فرعه ووفق القوانين النافذة. ‌ج. مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة 72 من القانون تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. وللمؤسسة الحق بطلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ولها مقاضاة امري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة وذلك في حال التقصير والتأخر عن: تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة حصة العامل وحصة صاحب العمل بواقع 24.1% مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة. تسديد حصة العامل فقط بواقع 7 بالمئة التي يتم تحويلها إلى الجهات العامة من قبل وزارة المالية مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة. ‌د. يجوز تقسيط الديون المترتبة للمؤسسة بحد اقصى سنتان وفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ‌هـ. لمجلس الإدارة الحق بطلب عدم رفع الدعوى أو شطبها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة في حال تقرر عدم الجدوى من متابعتها أو ضآلة المبالغ المطالب بها مقارنة مع المصاريف والبت بحالات جهالة المتسبب أو جهالة العنوان. ‌و. إضافة إلى الصلاحيات المحددة بالقانون 2 لعام 2005 يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات والمرونة اللازمة لاستثمار فائض أموال المؤسسة في جميع المجالات (منشآت سياحية، شراء أراض وعقارات، توظيف أموال ..الخ) وممارسة جميع العمليات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وإدارتها بشكل مباشر وغير مباشر وله الحق في ذلك بالاستعانة بالخبرات اللازمة عند الضرورة وتشكيل اللجان لتنفيذ أهداف القانون وله في هذا المجال الحق في صرف حوافز ومكافآت وأتعاب تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ أحكامه

4 · المادة 4

#

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الإدارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

5 · المادة 5

#

أ- ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964. ‌ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.

4 · المادة 4

#

ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964 على النحو التالي:

6 · المادة 6

#

يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه التالي: 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا 2- الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا 3- الأمين العام لوزارة التخطيط عضوا 4- الأمين العام لوزارة الصحة عضوا 5- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضوا 6- المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضوا 7- أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضوا 8- أربعة ممثلين عن العمال عضوا 9- ممثل عن أصحاب الأعمال عضوا ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه

7 · المادة 7

#

‌أ- يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي: • رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. • ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. كما يقوم الاتحاد بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس ‌ب- ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال، الأصيل والملازم لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء. كما يصدر قرارا بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس. أحدهما أصيل والآخر ملازما بناء على ترشيح الوزير المختص.

5 · المادة 5

#

ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتان 8 و 9 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 المعدلتان بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964

8 · المادة 8

#

يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.

9 · المادة 9

#

تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

6 · المادة 6

#

لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة المؤسسة: ‌أ- من حكم عليه في جريمة غدر أو خيانة أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ‌ب- من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ‌ج- عديم الأهلية والمحجوز عليه.

7 · المادة 7

#

تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعنيين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: ‌أ- إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل. ‌ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

8 · المادة 8

#

إذا خلا مكان العضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.

9 · المادة 9

#

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص: 1- إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة. ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنويا على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية. على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%. 2- إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الجمهورية. 3- إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية.

10 · المادة 10

#

أ- للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار / 50/ بالمائة من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و/50/ بالمائة يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

11 · المادة 11

#

ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حاليا مرعية حتى صدور هذا المرسوم. وتصدر الأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

10 · المادة 10

#

ألغيت هذه المادة وحل محلها النص التالي من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961:

11 · المادة 11

#

‌أ- يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حاليا مرعية الإجراء حتى صدور هذا المرسوم.

11 · المادة 11

#

ألغيت هذه المادة ضمنا وحلت محلها المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 التي استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964:

10 · المادة 10

#

تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي: 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا 2- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضوا 3- رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) عضوا 4- مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضوا 5- مندوب عن مصرف سورية المركزي عضوا وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس.

12 · المادة 12

#

ملغاة

13 · المادة 13

#

يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.

14 · المادة 14

#

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: ‌أ- تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة في تلك السنة. ‌ب- حساب الإيرادات والنفقات لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملا على بيان الاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها. ‌ج- تقرير مراجع حسابات المؤسسة. ‌د- الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأموال والخصوم. وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات و النفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة. وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.

15 · المادة 15

#

يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة. كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية.

16 · المادة 16

#

على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينها من القيام بوظيفتها. وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأن تمثل حالة المؤسسة تمثيلا صحيحا. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الإدارة. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمر.

17 · المادة 17

#

يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.

18 · المادة 18

#

‌أ. التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التامين إلا فيما يرد به نص خاص. ‌ب. إذا عمل المؤمن عليه لدى اكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وعند خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى وفق أحكام المادة 58 من القانون. ‌ج. تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤمن عليه المشترك لدى أكثر من مؤسسة تأمينية.

19 · المادة 19

#

‌أ. مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون تسري أحكام الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل على: 1. العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكثر وعلى الأخص عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.. الخ. 2. الوكلاء في سلك التعليم والتدريس. 3. العاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات. 4. السائق الخاص والحراس وعمال الحدائق. ‌ب. يجوز بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات المذكورة سابقا بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يتم تشميلهم بنظام خاص.

20 · المادة 20

#

تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشات القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1977.

21 · المادة 21

#

تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: ‌أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. ‌ب- الإعانات الشهرية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ‌ج- ريع استثمار هذه الأموال.

22 · المادة 22

#

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

23 · المادة 23

#

لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقا لأحكام هذا القانون.

24 · المادة 24

#

لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في هذا الفصل ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية: ‌أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. ‌ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقا لأحكام المادة 32 ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) و (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (42).

25 · المادة 25

#

تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه.

26 · المادة 26

#

‌أ. يقدر العجز الناجم عن الإصابة أو الانتكاسة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أيهما أسبق إن لم يكن تم شفاؤها استنادا إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة. ‌ب. يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة أنموذج الشهادة المذكورة بالفقرة (أ) والبيانات التي تدون بها.

27 · المادة 27

#

على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.

28 · المادة 28

#

إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحد. ويشترط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أفضل. ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها.

29 · المادة 29

#

اذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75 بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو الوفاة وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام المادة 89 من القانون وفي حال التأخر بالإبلاغ عن الإصابة لأكثر من سنة ميلادية كاملة تحسب المستحقات على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو مرور سنة كاملة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق..

30 · المادة 30

#

إذا نشا عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.

31 · المادة 31

#

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

32 · المادة 32

#

تقدر نسبة العجز وفقا للقواعد التالية: ‌أ- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه. ‌ب- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية. ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

33 · المادة 33

#

تراعى في حساب التعويض القواعد الآتية اذا كان المصاب قد سبق وأصيب بإصابة عمل: ‌أ. اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% يعوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة اللاحقة لوقوع الإصابة أو تاريخ ثبوت العجز أيهما أسبق. ‌ب. اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوي 35% أو أكثر يقدر له معاش إصابة على الوجه الاتي: 1. اذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز الناجمة عن إصاباته جميعها ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة التي سدد الاشتراك عنها والسابقة لتاريخ ثبوت العجز بالإصابة الأخيرة أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة أيهما أسبق ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له عن الإصابات السابقة تقسيطا وبمقدار 25% من قيمة المعاش الممنوح له شهريا ودون فوائد. 2. اذا تعرض صاحب معاش عجز الإصابة لإصابة جديدة قدر له معاش عجز عن الإصابة الجديدة بشكل مستقل على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق في الإصابة الجديدة ويضاف إلى معاش العجز السابق. 3. اذا استحق المصاب معاش عجز عن إصابة مستقلة ونتيجة إعادة فحصه وفق المادة 86 من القانون انخفضت نسبة عجزه وصرف له تعويض الدفعة الواحدة ثم تقدم بانتكاسة أهلته لاستحقاق المعاش مجددا عن الإصابة ذاتها قدر معاشه عن نسبة العجز الجديدة على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الانتكاسة أيهما أسبق ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له تقسيطا بمقدار 25% من المعاش الممنوح له شهريا دون فائدة. 4. لا يجوز أن يزيد المعاش الممنوح وفق أحكام الفقرة (ب) السابقة على معاش العجز الكامل

34 · المادة 34

#

استثناء من أحكام المادة/ 29/ إذا أدت إصابة المؤمّن عليه المتدرج بأجر أو من دون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة يحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50/ بالمائة فيستحق معاشا شهريا يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر.

35 · المادة 35

#

على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقا لما يقرره مجلس إدارتها.

36 · المادة 36

#

على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.

37 · المادة 37

#

على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصانا ويكون هذا الإخطار طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين. أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة. وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو التغيير في أمره.

38 · المادة 38

#

على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة. وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة مباشرة من عمله. ((الوثائق المعتمدة في اثبات اصابة العمل المؤدية للوفاة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء))

39 · المادة 39

#

على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الإخطار. ويكون الإخطار طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

40 · المادة 40

#

على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج واليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

41 · المادة 41

#

على كل صاحب عمل أو مشرف على العمل إبلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.

42 · المادة 42

#

تجري الجهة القائمة بأعمال تحقيقا من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك. وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.

43 · المادة 43

#

على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري.

44 · المادة 44

#

على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناتجة عنها. وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.

45 · المادة 45

#

‌أ- على الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبية فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قبلا للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه. ‌ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليه وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما وغير قابل للطعن.

46 · المادة 46

#

تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسئول بما تكلفته.

47 · المادة 47

#

لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.

48 · المادة 48

#

تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية.

49 · المادة 49

#

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون.

50 · المادة 50

#

على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

51 · المادة 51

#

على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص: ‌أ- بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء. ‌ب- بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع الوقاية أثناء العمل. ‌ج- بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها. ‌د- القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها. ‌ه- إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال. ‌و- إنشاء معامل الأبحاث للوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل.

52 · المادة 52

#

للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره طبقا لأحكام المادة/ 27/ بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

53 · المادة 53

#

على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية المختصة وطبيب تنتدبه المؤسسة. وعلى اللجنة في حالة الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيبا حكوميا في الجهات النائية. وينظم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.

54 · المادة 54

#

‌أ- على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلا للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه. ‌ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما غير قابل للطعن.

55 · المادة 55

#

مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية ما لم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام أفضل للمعاشات.

56 · المادة 56

#

تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من: 1. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي: أ- 14/ بالمائة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته. ب- 10/ بالمائة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/ 120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات. 2. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمّن عليه وفق مايلي: أ- 7/ بالمائة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته. ب- 7% من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم / 119 / و / 120 / لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم / 130 / لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات. 3. أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 4. مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدي إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة / 73/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام/ 1959/ وتعديلاته. 5. 5/ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها. 6. 6/ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون. 7. 7/ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً.

57 · المادة 57

#

يستحق معاش الشيخوخة في احدى الحالات الآتية: ‌أ. انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا شهريا على الأقل. ‌ب. انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 240 اشتراكا شهريا على الأقل. ‌ج. انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا شهريا على الأقل وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها المرسوم النافذ بهذا الخصوص. ‌د. انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليه اذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش 300 اشتراك شهري على الأقل دون التقيد بشرط السن.

57 · المادة 57

#

مكرر ‌أ. مع مراعاة الحد الأقصى للإحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة يكون الحد الأقصى لسن الاشتراك بجميع الصناديق التأمينية بإتمام الخامسة والستين من العمر. ‌ب. استثناء من حكم المادة 57 من القانون يحق للمؤمن عليهم عند نفاذ هذا القانون الاشتراك لدى المؤسسة حتى سن الخامسة والستين وتجمع خدمات المؤمن عليه بحيث تكون خدمات متصلة اذا كانت تؤهله لاستحقاق المعاش. ‌ج. يحق للمؤمن عليه أو المؤمن عليها المنتهية خدماتهم لإتمامهم سن الستين ولم تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد اقصى وقدره 24 اشتراكا شهريا شريطة عدم استفادتهم من معاش من أي جهة تأمينية أخرى وتحسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطا لمدة سنتين بفائدة مقدارها 9% سنويا ويجوز بقرار من وزير العمل زيادة مقدار هذه الفائدة.

58 · المادة 58

#

‌أ. يحسب معاش الشيخوخة على أساس 2.5% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. ‌ب. الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 80 بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية فترة الخمس سنوات الأخيرة وأجره في بدايتها 30% مع الأخذ في الحسبان عند حساب الأجر الآتي: 1. الزيادات الطارئة على الأجور خلال هذه المدة الصادرة بصكوك تشريعية بالنسبة للعاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وتلتزم بالاشتراك عن هذه الزيادات ضمن المهل القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية. 2. الزيادات الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل النافذ. 3. عدم الإخلال بسقف الاشتراك الوارد في المادة 2 من هذا القانون. ‌ج. تحسب مستحقات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم ولديهم خدمات متعددة وتوفرت في هذه الخدمات مجتمعة شروط استحقاق المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي ربط على أساسه المعاش. ‌د. إذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأخرى سواء كانت التصفية تعويضا دفعة واحدة أو معاشا كالآتي: 1. في حال توافر شروط استحقاق المعاش لكلا الخدمتين يخصص المعاش الأفضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعويض من دفعة واحدة بنسبة تقل 3 بالمئة عن النسب المحددة في المادة 60 من القانون وتحول نسبة 3 بالمئة إلى صندوق البطالة ويسري هذا الحكم في حال توافر شروط استحقاق المعاش لإحدى الخدمتين وتعويض عن الأخرى. 2. في حال استحقاق التعويض عن الخدمتين تصفى كل خدمة على حدة وفق أحكام المادة 60 من القانون مع مراعاة أحكام الفقرة ب السابقة. 3. يحتفظ المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية واحدة بحق اختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقيق سنوات استحقاق المعاش ويحسب المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لكل خدمة على حدة وذلك شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أحيل على المعاش بسبب إتمامه سن الستين من العمر وعدم تجاوز المعاش المخصص وفق أحكام هذه الفقرة سقف المعاش النافذ بموجب هذا القانون ودون صرف تعويض الدفعة الواحدة اذا زادت خدماته على 32 سنة. ‌ه. في حال عمل صاحب المعاش في القطاع الخاص أو التعاوني أو المشترك وتم تشميله مجددا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قبل إتمامه سن الستين من العمر يوقف صرف المعاش ويتم الاشتراك عن الخدمة اللاحقة وعند انتهاء الخدمة تحسب وفق الفقرة (ج) السابقة. ‌و. لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون تأميني نافذ عن الحد الأدنى العام للأجور. ‌ز. اذا استحق المؤمن عليه وفق أحكام القانون لمعاشين من جهتين تأمينيتين جاز له أو للمستحقين عنه الجمع بين المعاشين على أن تقوم كل جهة تأمينية بصرف المعاش المخصص من قبلها شريطة ألا يتجاوز مجموع المعاشين سقف الفئة الأولى من القانون رقم 50 لعام 2004. ‌ح. اذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام القانون على 32 سنة المؤهلة لسقف المعاش واستمر في الخدمة يصرف له أو للمستحقين عنه عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد اقصى وقدره ثلاثة معاشات وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض أما إذا التحق العامل بعد حصوله على معاش بنسبة 80 بالمئة بعمل صرف له عن الخدمة اللاحقة تعويض من دفعة واحدة وفق أحكام المادة 60 من القانون.

58 · المادة 58

#

مكرر إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة اشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.

59 · المادة 59

#

اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لإتمامه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين اللتين تم تسديد الاشتراك عنهما أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل شهر اشتراك في التامين مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة 58 من القانون عند حساب الأجر الشهري المذكور ويسري حكم هذه المادة على العامل الملتحق بعد سن الستين.

60 · المادة 60

#

أ- في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة ب- في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكا شهريا يكون التعويض وفقا للنسبة الآتية: ـ11 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكا شهريا ـ13 % إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكا شهريا وتقل عن 120 اشتراكا شهريا ـ15 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكا شهريا فأكثر ج- يستحق المؤمن عليه فضلا عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر

61 · المادة 61

#

في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة. يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه إن تستبدل حقوقه في معاشه برأسمال تحدد قيمته طبقا لجدول خاص. ويكون استبدال المعاشات طبقا لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 57 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر في المادة 19. ويتم الاستبدال وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على إن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة.

61 · المادة 61

#

مكرر إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين 2 – 5 من تلك المادة اسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تامين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط إن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائيا.

62 · المادة 62

#

يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على ألاّ يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

63 · المادة 63

#

يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة إن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكا متقطعا.

64 · المادة 64

#

يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس /40/ بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلّت عن ذلك ويضاف إلى المعاش /2/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهرا فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش / 80/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.

64 · المادة 64

#

مكرر ‌أ- يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تامين إضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعا للسن وفقا للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين: أولاً- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا. ثانياً- وفاة المؤمن عليه. ‌ب- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التامين الإضافي ما يأتي: 1- تقديم طلب الاشتراك في هذا التامين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على راس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة اشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 2- أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التامين. 3- أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل. ‌ج- يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ‌د- يوزع مبلغ التامين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقا لقواعد الإرث الشرعي.

65 · المادة 65

#

للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقدير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تامين إصابات العمل.

66 · المادة 66

#

إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين. ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط إن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة. وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل. فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة. وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58.

67 · المادة 67

#

أ- يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في إحصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922. ب- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة /أ/ السابقة. ج- إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.

68 · المادة 68

#

في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما اسبق ما لم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

69 · المادة 69

#

يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز الكامل / 85 / ليرة سورية ولمعاش الوفاة 80 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه يشترط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المذكور أو معاش المؤمن عليه أيهما اكبر.

70 · المادة 70

#

المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تامين الشيخوخة ألا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة. ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.

71 · المادة 71

#

تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقا لأحكام القانونين / 419 / لسنة 1955 و / 92 / لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب المعاش عنها وفقا لأحكام المادة / 58 / دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة. كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التامين إذا طلب نصف المشتركين فيه على الأقل وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغا يقدر بواقع 8% من اجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى الفرق دفعة واحدة أو مقسطا بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة / 56 / والمادة / 70 /.

71 · المادة 71

#

مكرر مع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و 71 و 78 تدخل المدة السابقة الاشتراك المؤمن عليه في هذا التامين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها. فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التامين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة. على انه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التامين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا أو أكثر إذا انتهت خدمته المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بدلا من احتسابها في المعاش طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

71 · المادة 71

#

مكرر أ يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التامين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار مجلس إدارة المؤسسة.

71 · المادة 71

#

مكرر ب استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقرير المعاش إذا كان من شان ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش. ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الإقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الإقليم السوري.

72 · المادة 72

#

‌أ. تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس أجر الالتحاق وعند صدور قوانين أو مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور تضاف إليها الزيادات بدءا من تاريخ نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو الزيادة من قبل صاحب العمل. ‌ب. يراعى عند حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوما ويجوز لوزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطا أخرى لحساب الأجر في حالات معينة. ‌ج. تقوم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة حصة صاحب العمل 17.1 بالمئة من كتلة الرواتب والأجور وتحويلها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا عن العاملين في الجهات العامة التي يتم رصد اعتماداتها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة وضمن الإمكانيات المالية وتتحمل وزارة المالية في حال عدم الالتزام بالتحويل إضافة إلى الحصة المذكورة الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عنها في المادتين 73، 76 من القانون.

72 · المادة 72

#

مكرر يجب ألا يقل الأجر المشترك عنه لدى المؤسسة عن الحد الأدنى العام للأجور وألا يزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى بحقوقهم المكتسبة عند تصفية مستحقاتهم التأمينية مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون إلا بحدود الزيادات الدورية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ.

73 · المادة 73

#

على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.

74 · المادة 74

#

يجب إن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة ولو كان العمل موقوفا وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شان قانون العمل. غير انه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جميع الأحوال تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل.

75 · المادة 75

#

على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.

76 · المادة 76

#

مع مراعاة أحكام المادة 73 من القانون يلزم صاحب العمل اذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع 5% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير بدءا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار الهيا وبحد اقصى قدره 20 بالمئة من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها 30 يوما.

77 · المادة 77

#

إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

78 · المادة 78

#

استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. إذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلة ثلاثة اشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لا يقل عن المزايا المقررة بهذا القانون. فإذا انتهت المهلة المشار إليها ولم يقم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون والتزم في الوقت ذاته بإنشاء أنظمة معاشات تكميلية بقيمة الفرق بين ما كان يتحمله في نظام المعاش الخاص والاشتراك في هذا التامين.

79 · المادة 79

#

لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التامين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

80 · المادة 80

#

على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.

81 · المادة 81

#

على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه. ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

82 · المادة 82

#

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التامين وحالته المالية.

83 · المادة 83

#

يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم. ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج. ويقصد بالعلاج ما يأتي: 1- خدمات الأطباء والأخصائيين. 2- الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3- العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم. 4- صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.

84 · المادة 84

#

على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها. وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.

85 · المادة 85

#

تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد /29/و/30/ و/31/ و/62/ من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا أو أكثر حسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.

86 · المادة 86

#

لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة اشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.

87 · المادة 87

#

يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29 و 30 و 31 و 62 أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا. ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص. ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي. وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائيا ومنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة طبقا لأحكام المادة 31.

88 · المادة 88

#

لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش.

89 · المادة 89

#

‌أ. اذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الأنصبة المقررة في الجدول رقم 3 بشأن إصابات العمل والجدول رقم 3 (أ) بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة. ويقصد بالمستحقين في المعاش: 1. أرمل أو أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2. أولاده وأخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين. 3. الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته. 4. الوالدان. ‌ب. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات وفقا لما جاء في الجدول 3 و 3 (أ) أن تثبت إعالة المؤمن عليه لهم أثناء حياته. ويكون توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر من القانون وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في القانون على المستحقين عن المؤمن عليه طبقا لأحكام قانون العمل النافذ.

89 · المادة 89/ مكرر /أ

#

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 146/ تاريخ /28/2/ 1952/ وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية. ب- يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام /1952/ وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور ج/ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة /ب/ السابقة فيما بينهن بالتساوي

90 · المادة 90

#

يستمر صرف الحصة المنتقلة من المعاش للمستحقين وفق الاتي: ‌أ. للأرمل مدى الحياة أو لحين التحاقه بعمل أو مهنة. ‌ب. للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة. ‌ج. للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة. ‌د. للأولاد والأخوة الذكور الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين ما لم يتزوجوا أو يلتحقوا بمهنة وفي الأحوال الآتية: 1. اذا كان مستحق المعاش طالبا بإحدى الجامعات أو معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين. 2. اذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز. وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش اذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج حتى لو كان الزواج قبل وفاة صاحب المعاش. ‌هـ. للوالدين مدى حياتهما ما لم يلتحقا بعمل أو مهنة.

90 · المادة 90/ مكرر

#

إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة /89/ من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجددا على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم /3/ أو /3/ أ الملحقين بهذا القانون

90 · المادة 90/ مكرر

#

أ يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.

91 · المادة 91

#

على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعيا خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهريا خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف. ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة. كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.

92 · المادة 92

#

ينهى العمل بها

93 · المادة 93

#

إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها /1 /بالمائة / من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فإذا كان تأخر الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ/1/ بالمائة / إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ماد فعته ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل. ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.

94 · المادة 94

#

يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي: أ - طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع . ب- طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقا للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون. ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

95 · المادة 95

#

إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن. فإذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف المتجمد.

95 · المادة 95

#

مكرر أ أ- إذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته. ب- إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو اكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص. مكرر / آ ) لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية. ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. وتنظم طريقة الإخطارات المشار إليها في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة.

96 · المادة 96

#

يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.

97 · المادة 97

#

تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة اشهر.

98 · المادة 98

#

على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أو المستحقين عنه مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من أجر المؤمن عليه أو معاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل وفي حال كان مستحقا لمعاش من جهة تأمينية أخرى تصرف نفقات الجنازة تبعا للمعاش الأفضل شريطة ألا يزيد المبلغ على ثلاثة أمثال سقف أجر الفئة الأولى لعمال القطاع العام.

99 · المادة 99

#

لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيرا لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.

100 · المادة 100

#

لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز. ويعد أي إجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

101 · المادة 101

#

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

102 · المادة 102

#

تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل.

103 · المادة 103

#

تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

104 · المادة 104

#

تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية. كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكون الأموال.

105 · المادة 105

#

يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.

106 · المادة 106

#

على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

107 · المادة 107

#

‌أ. تخضع كل المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام القانون للتفتيش من قبل مفتشي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو رؤسائهم ويعين مفتشو ومراقبو التأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويحق للوزير تكليف من يراه مناسبا بترؤس الجولات التفتيشية أو القيام بها في الحالات الطارئة على أن يكون المفتشون من حملة الشهادة الجامعية والمراقبون من حملة شهادة المعاهد أو الثانوية العامة. ‌ب. يكون للمذكورين في الفقرة (أ) صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون. ويحلف المفتشون والمراقبون ورؤساؤهم اليمين أمام محكمة البداية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم القسم القانونية الآتية: "أقسم بالله أن أقوم بمهمات وظيفتي بأمانة وإخلاص والا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وأي أسرار أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل" ويحمل كل مفتش ومراقب بطاقة تثبت صفته. ‌ج. تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين والمراقبين في أداء مهماتهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك. وفي حال ممانعة صاحب العمل تيسير أعمال التفتيش أو عرقلته لعمل المفتشين أو المراقبين يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. ‌د. 1. تلتزم المؤسسة بتوفير الحماية اللازمة للمفتشين والمراقبين أثناء ممارستهم لمهماتهم أو بعد الانتهاء منها. 2. تتولى المؤسسة نيابة عن المفتش عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه لمهمته الوظيفية رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة لفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم. ‌هـ. تتحمل المؤسسة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه المادة.

108 · المادة 108

#

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

109 · المادة 109

#

يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.

110 · المادة 110

#

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد /37/ 38/39 / 40/41/45/ 96/ 106/ 107/.

111 · المادة 111

#

‌أ. يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 18 من القانون بغرامة مقدارها 1.5 مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل يعمل لديه ولم يسجل لدى المؤسسة. ‌ب. في حال ترك العامل العمل ولم يكن مشتركا عنه لدى المؤسسة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له تعويضا نقديا يعادل مثلي أجره الأخير عن كل سنة عن مدة خدمته لديه كما يستحق العامل مبلغا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل ولا تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بدفع أي تعويض أو معاش للعامل مهما كان نوعه وفي حال إقامة الدعوى من قبل العامل على صاحب العمل تقوم المؤسسة بمساعدته برفع الدعوى أمام القضاء للحصول على حقوقه.

112 · المادة 112

#

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين/43/ 50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما جاز زيادة هذه الغرامة حيث لا تتجاوز عشرة أمثالها

113 · المادة 113

#

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107.

114 · المادة 114

#

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لأسباب مخففة تقديرية.

115 · المادة 115

#

تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.

116 · المادة 116

#

أ- تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية: 1. المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام /1949/ وتعديلاته . 2. المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام/1961/وتعديلاته. 3. المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته. 4. القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته. مقبولة حكما في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص. ب/ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: 1. المرسوم التشريعي/119/ لعام/1961/ وتعديلاته. 2. المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته. 3. القانون/130/ لعام/1959/ وتعديلاته. أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

117 · المادة 117

#

يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية: 1. المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام/1949/ وتعديلاته. 2. المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام/1961/ وتعديلاته. 3. المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته. 4. القانون رقم/130/ لعام /1959/ وتعديلاته. خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة.

118 · المادة 118

#

أ- تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة/146/ من قانون العاملين الأساسي . ب- ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع . ج- يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني في ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.

119 · المادة 119

#

أ- تتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص وصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية : - عسکريي الجيش والقوات المسلحة . - العسكريين في المخابرات العامة - عناصر قوى الأمن الداخلي - الضابطة الجمركية ب- تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام/1961/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم/120/ لعام/1961/ وتعديلاته. ج- تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي /34/ لعام/1949/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته. وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه. د- تؤدي الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرات (أ - ب - ج ) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

120 · المادة 120

#

أ- يضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام /1994/ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا ، ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوا. ب- إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة/10/ من المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام/1994/ يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة/3/ من هذا القانون.

121 · المادة 121

#

‌أ. يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية وفق النظام الذي سيصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العمل. ‌ب. يتحمل العمال المعروفون بالفقرة (أ) الذين تقدموا بطلب الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا إليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل21.1% وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ‌ج. يسدد المؤمن عليه الاشتراك المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل. ‌د. في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته على الحدود المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 58 من القانون والحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون. ‌ه. يستثنى من أحكام الفقرات أ، ب، ج، د من هذه المادة العاملون في الدولة الحاصلون على إجازة بلا أجر وما في حكمها حيث يتم الاشتراك عنهم وفق الأجر المستحق عند بدء الإجازة مضافا إليه الزيادات القانونية إن وجدت.

122 · المادة 122

#

ينهى العمل بها

123 · المادة 123

#

مكرر ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص خاصة أو عامة ولا سيما: ‌أ. المرسوم التشريعي رقم 210 لعام 1963. ‌ب. المادة 64 مكرر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاشات والمشتركين في هذا التأمين استنادا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته. ‌ج. المواد 58 مكرر، 61 مكرر، 69، 92، 111 مكرر، 117، 122 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.

125 · المادة 125

#

مكرر يستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية: ‌أ. المرسوم التشريعي 34 لعام 1949 وتعديلاته. ‌ب. المرسوم التشريعي 119 لعام 1961 وتعديلاته. ‌ج. المرسوم التشريعي 120 لعام 1961 وتعديلاته. ‌د. القانون 130 لعام 1959.

126 · المادة 126

#

‌أ. تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن وزير العمل باقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعد جميع النصوص والتعليمات التنفيذية السابقة معدلة حكما بما يتفق مع أحكام هذا القانون. ‌ب. تستبدل عبارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أينما وردت في القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته بعبارة وزارة العمل وعبارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعبارة وزير العمل.

127 · المادة 127

#

تنشر التعديلات الجارية على هذا القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدوره دون المساس بنص المادة 127 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.