التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

82

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التامين وحالته المالية.