التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

83

يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم. ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج. ويقصد بالعلاج ما يأتي: 1- خدمات الأطباء والأخصائيين. 2- الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3- العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم. 4- صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.