84
على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها. وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.

