التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

84

على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها. وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.