61
مكرر إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين 2 – 5 من تلك المادة اسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تامين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط إن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائيا.

