التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

61

في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة. يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه إن تستبدل حقوقه في معاشه برأسمال تحدد قيمته طبقا لجدول خاص. ويكون استبدال المعاشات طبقا لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 57 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر في المادة 19. ويتم الاستبدال وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على إن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة.