التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

50

على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.