5
أ- ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964. ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.
التشريعات السورية
5
أ- ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964. ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.