4
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964 على النحو التالي:
التشريعات السورية
4
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964 على النحو التالي: