التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

6

يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه التالي: 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا 2- الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا 3- الأمين العام لوزارة التخطيط عضوا 4- الأمين العام لوزارة الصحة عضوا 5- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضوا 6- المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضوا 7- أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضوا 8- أربعة ممثلين عن العمال عضوا 9- ممثل عن أصحاب الأعمال عضوا ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه