التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

6

لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة المؤسسة: ‌أ- من حكم عليه في جريمة غدر أو خيانة أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ‌ب- من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ‌ج- عديم الأهلية والمحجوز عليه.