التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

7

تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعنيين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: ‌أ- إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل. ‌ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.