7
تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعنيين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: أ- إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل. ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
التشريعات السورية
7
تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعنيين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: أ- إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل. ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.