التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

8

إذا خلا مكان العضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.