التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

35

على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقا لما يقرره مجلس إدارتها.