التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

36

على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.