37
على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصانا ويكون هذا الإخطار طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين. أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة. وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو التغيير في أمره.

