التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

38

على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة. وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة مباشرة من عمله. ((الوثائق المعتمدة في اثبات اصابة العمل المؤدية للوفاة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء))