100
لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز. ويعد أي إجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

