التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

99

لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيرا لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.