التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

63

يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة إن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكا متقطعا.