24
لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في هذا الفصل ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية: أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقا لأحكام المادة 32 ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) و (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (42).

