التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

24

لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في هذا الفصل ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية: ‌أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. ‌ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقا لأحكام المادة 32 ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) و (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (42).