التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

69

يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز الكامل / 85 / ليرة سورية ولمعاش الوفاة 80 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه يشترط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المذكور أو معاش المؤمن عليه أيهما اكبر.