التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

86

لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة اشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.