التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

107

‌أ. تخضع كل المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام القانون للتفتيش من قبل مفتشي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو رؤسائهم ويعين مفتشو ومراقبو التأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويحق للوزير تكليف من يراه مناسبا بترؤس الجولات التفتيشية أو القيام بها في الحالات الطارئة على أن يكون المفتشون من حملة الشهادة الجامعية والمراقبون من حملة شهادة المعاهد أو الثانوية العامة. ‌ب. يكون للمذكورين في الفقرة (أ) صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون. ويحلف المفتشون والمراقبون ورؤساؤهم اليمين أمام محكمة البداية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم القسم القانونية الآتية: "أقسم بالله أن أقوم بمهمات وظيفتي بأمانة وإخلاص والا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وأي أسرار أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل" ويحمل كل مفتش ومراقب بطاقة تثبت صفته. ‌ج. تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين والمراقبين في أداء مهماتهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك. وفي حال ممانعة صاحب العمل تيسير أعمال التفتيش أو عرقلته لعمل المفتشين أو المراقبين يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. ‌د. 1. تلتزم المؤسسة بتوفير الحماية اللازمة للمفتشين والمراقبين أثناء ممارستهم لمهماتهم أو بعد الانتهاء منها. 2. تتولى المؤسسة نيابة عن المفتش عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه لمهمته الوظيفية رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة لفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم. ‌هـ. تتحمل المؤسسة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه المادة.