التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

75

على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.