التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

14

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: ‌أ- تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة في تلك السنة. ‌ب- حساب الإيرادات والنفقات لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملا على بيان الاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها. ‌ج- تقرير مراجع حسابات المؤسسة. ‌د- الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأموال والخصوم. وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات و النفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة. وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.