التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ‌أ- بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون ‌ب- بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون ‌ج- بإصابة العمل، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعية ‌د- بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل ‌ه- بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل ‌و- بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب ز) : الأجر: الأجر المعرف في المادة 1 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. 1. الأجر المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. 2. الأجر المعرف في قانون العمل النافذ. 3. تطبق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة 1 من هذا القانون. 4. تطبق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة الأولى من هذا القانون على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.