التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

40

على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج واليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.