40
على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج واليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
التشريعات السورية
40
على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج واليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.