التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

41

على كل صاحب عمل أو مشرف على العمل إبلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.