التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

95

إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن. فإذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف المتجمد.