التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

45

‌أ- على الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبية فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قبلا للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه. ‌ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليه وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما وغير قابل للطعن.