التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

46

تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسئول بما تكلفته.