التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

47

لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.