71
تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقا لأحكام القانونين / 419 / لسنة 1955 و / 92 / لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب المعاش عنها وفقا لأحكام المادة / 58 / دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة. كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التامين إذا طلب نصف المشتركين فيه على الأقل وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغا يقدر بواقع 8% من اجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى الفرق دفعة واحدة أو مقسطا بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة / 56 / والمادة / 70 /.

