التشريعات السورية

89 · المادة 89/ مكرر /أ

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

89

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 146/ تاريخ /28/2/ 1952/ وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية. ب- يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام /1952/ وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور ج/ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة /ب/ السابقة فيما بينهن بالتساوي