التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

90

يستمر صرف الحصة المنتقلة من المعاش للمستحقين وفق الاتي: ‌أ. للأرمل مدى الحياة أو لحين التحاقه بعمل أو مهنة. ‌ب. للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة. ‌ج. للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة. ‌د. للأولاد والأخوة الذكور الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين ما لم يتزوجوا أو يلتحقوا بمهنة وفي الأحوال الآتية: 1. اذا كان مستحق المعاش طالبا بإحدى الجامعات أو معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين. 2. اذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز. وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش اذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج حتى لو كان الزواج قبل وفاة صاحب المعاش. ‌هـ. للوالدين مدى حياتهما ما لم يلتحقا بعمل أو مهنة.