التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

88

لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش.