18
أ. التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التامين إلا فيما يرد به نص خاص. ب. إذا عمل المؤمن عليه لدى اكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وعند خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى وفق أحكام المادة 58 من القانون. ج. تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤمن عليه المشترك لدى أكثر من مؤسسة تأمينية.

