التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

19

‌أ. مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون تسري أحكام الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل على: 1. العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكثر وعلى الأخص عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.. الخ. 2. الوكلاء في سلك التعليم والتدريس. 3. العاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات. 4. السائق الخاص والحراس وعمال الحدائق. ‌ب. يجوز بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات المذكورة سابقا بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يتم تشميلهم بنظام خاص.