التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

20

تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشات القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1977.