20
تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشات القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1977.
التشريعات السورية
20
تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشات القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1977.