التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

21

تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي: ‌أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله. ‌ب- الإعانات الشهرية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ‌ج- ريع استثمار هذه الأموال.