التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

17

يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.