17
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.
التشريعات السورية
17
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.