التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

72

مكرر يجب ألا يقل الأجر المشترك عنه لدى المؤسسة عن الحد الأدنى العام للأجور وألا يزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى بحقوقهم المكتسبة عند تصفية مستحقاتهم التأمينية مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون إلا بحدود الزيادات الدورية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ.