التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

114

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لأسباب مخففة تقديرية.