التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

115

تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.