116
أ- تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية: 1. المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام /1949/ وتعديلاته . 2. المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام/1961/وتعديلاته. 3. المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته. 4. القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته. مقبولة حكما في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص. ب/ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: 1. المرسوم التشريعي/119/ لعام/1961/ وتعديلاته. 2. المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته. 3. القانون/130/ لعام/1959/ وتعديلاته. أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

