التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

105

يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.