126
أ. تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن وزير العمل باقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعد جميع النصوص والتعليمات التنفيذية السابقة معدلة حكما بما يتفق مع أحكام هذا القانون. ب. تستبدل عبارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أينما وردت في القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته بعبارة وزارة العمل وعبارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعبارة وزير العمل.

