التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

125

مكرر يستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية: ‌أ. المرسوم التشريعي 34 لعام 1949 وتعديلاته. ‌ب. المرسوم التشريعي 119 لعام 1961 وتعديلاته. ‌ج. المرسوم التشريعي 120 لعام 1961 وتعديلاته. ‌د. القانون 130 لعام 1959.